responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 288
- فحجّ، فالظاهر الإجزاء[1]. - مع بقائها إلى ذي الحجّة[2]. - مسلّمية عدم الإجزاء[3]. 66 - لم يجزه عن حجّة الإسلام‌[4]. - مشروط بعدم المانع‌[5]. 67 - ثالثها الفرق بين المضرّ[6]. 69 - الإخلال بصلاته‌[7]. 70 - على نحو الكلّي في المعين‌[8].

[1] إن لم يتبيّن اتّحاد بعض أفعال الحج مع الحرام الغير المعذور في جهله، وكان مفسداً له. P

[2] بل إلى حين تمام العمل كما مرّ. P

[3] وهو الأقوى، لدلالة الدليل فضلاً عن الإجماع. P

[4] لو كان الواجب في فعله والحرام في تركه أهمّ من الحج، على الأحوط الندبي. P

[5] بل الملاك ليس فيما ذكره، بل لأجل كونه من قبيل المتزاحمين لو لم نقل بالترتّب، وإلّا لاحتمل الصحّة كما هو الظاهر. P

[6] وهذا هو الأقوى. P

[7] في بعض صوره، كالإخلال ببعض الشرائط بالتبديل إلى بدله مشكلٌ، بل وهكذا في سقوط وجوب الحج بأكل النجس أو شربه، بل يعمل بوظيفته فيه. P

[8] بل الأقوى في غير الزكاة عدم التصرّف قبل أداء الحقوق.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست