نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 288
- فحجّ، فالظاهر الإجزاء[1].
- مع بقائها إلى ذي الحجّة[2].
- مسلّمية عدم الإجزاء[3].
66 - لم يجزه عن حجّة الإسلام[4].
- مشروط بعدم المانع[5].
67 - ثالثها الفرق بين المضرّ[6].
69 - الإخلال بصلاته[7].
70 - على نحو الكلّي في المعين[8].
[1] إن لم يتبيّن اتّحاد بعض أفعال الحج مع الحرام الغير المعذور في جهله، وكان مفسداً له. P