responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 289
72 - انّه يجب عليه مباشرة[1]. 73 - وقد يقال بعدم الفرق‌[2]. 77 - وكذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة[3]. 80 - تحصيلاً للمحرّم، وجهان‌[4]. - وأنكرت قُدّم قولها[5]. - وجهان في صورة عدم‌[6]. - وإن كان الأقوى الصحّة[7]. 81 - والأقوى اعتبار بقائها[8].

[1] على الأحوط، ومنه يظهر حكم ارتفاع العذر في أثناء العمل، أو في أثناء الطريق بنحو الأولوية. P

[2] هذا الإحتمال لا يخلو عن رجحان. P

[3] لا يخلو عن إشكال. P

[4] لا يخلو الوجوب عن رجحان، لو لم يستلزم الحرج والمهانة عليها. P

[5] والظاهر رجوع المسألة إلى الترافع والتداعي. P

[6] لا يبعد جواز منعه عنه، لولا حكم الحاكم على خلافه. P

[7] إن كان الأمن في الواقع موجوداً، وإلّا فمشكل. P

[8] بل الأقوى اعتبار بقائها إلى تمام الأفعال مطلقاً، بلا فرق بين الإستطاعة المالية والبدنية والسربيّة وغيرها، كما مرّ في المسألة الثامن والعشرين.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست