نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 290
- لم يجب عليه المشي وإن كان[1].
81 - كفي حجُّه عن حجّة الإسلام[2].
83 - بتقدّم الحجّ على غيره[3].
- والأحوط تقديم الحج[4].
86 - لكن الأحوط التصدّق عنه[5].
87 - الأحوط صرفها في وجوه البرّ[6].
91 - ربما يقال إنّه بلد الاستيطان[7].
94 - توزّع عليهما بالنسبة[8].
95 - كمكّة أو أدني الحِلّ وجب[9].
[1] بل يجب عليه لو علم موته بعد الإحرام ودخول الحرم، لإجزاء الحج عنه. P