responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 291
96 - وإن كان الأحوط ذلك‌[1]. 99 - يجب الإستيجار من البلد[2]. 100 - على تقليد الميّت‌[3]. 101 - الرجوع إلى الحاكم‌[4]. - على تقليد الميّت‌[5]. 104 - وجهان أيضاً[6]. 105 - فلا يجب القضاء عنه‌[7]. 106 - فالظاهر وجوب القضاء عنه‌[8]. 110 - أو لا يعلم بفوريّة وجوب الحج‌[9].

[1] لا يترك الاحتياط. P

[2] بل هو تابع لقصد الناذر، وكذا في الوصية، نعم لو لم يعلم لا يبعد القول بذلك. P

[3] على تقليد الوارث. P

[4] و هو الأقوى. P

[5] لا يبعد القول في هذا الفرع بالأخذ بما هو الأحوط منهما P

[6] قد عرفت في أنّ التكليف تارةً مراعات تقليد الميت واقعاً، وفي مورد آخر بالأحوط منهما. P

[7] بل يعمل مقتضى الأصل في تحقّق الشرائط وعدمه. P

[8] وهو الأقوى، وفي الخمس والزكاة كذلك لو كانت العين باقية، وإلّا فالأصل عدمهما. P

[9] إذا كان معذوراً في جهله.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست