نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 291
96 - وإن كان الأحوط ذلك[1].
99 - يجب الإستيجار من البلد[2].
100 - على تقليد الميّت[3].
101 - الرجوع إلى الحاكم[4].
- على تقليد الميّت[5].
104 - وجهان أيضاً[6].
105 - فلا يجب القضاء عنه[7].
106 - فالظاهر وجوب القضاء عنه[8].
110 - أو لا يعلم بفوريّة وجوب الحج[9].