responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 292
- قلت: الفرق إنّ في ذلك‌[1]. - أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه‌[2].

فصل: في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين‌

- بل هو مكروه‌[3]. - كونه راجحاً شرعاً[4]. - قصد القربة من الكافر أيضاً[5]. - انّ الفضولي على القاعدة[6]. - ولا يبعد قوّة هذا القول‌[7]. - كما هو ظاهر كلماتهم‌[8].

[1] الظاهر عدم الفرق بين المقامين، وما ذكره لا يخلو عن إشكال. P

[2] إذا كان معذوراً كما مرّ. P

[3] والظاهر كون النهي الوارد في حديث اسحاق بن عمار للإرشاد لا الكراهة. P

[4] هو أعمّ من كونه قُربيّاً. P

[5] إذا اعتقد وجود الصانع، وكان مقرّاً به. P

[6] جريان الفضولي هنا محل إشكال، بل يكفي الرضا اللاحق. P

[7] بل القول الأول أقوى، وما ذكره من التوجيه غير وجيه. P

[8] بل هو ظاهر النص أيضاً ومقبول عندنا، فاستثناء الأمثلة المذكورة غير وجيه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست