نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 292
- قلت: الفرق إنّ في ذلك[1].
- أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه[2].
فصل: في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين
- بل هو مكروه[3].
- كونه راجحاً شرعاً[4].
- قصد القربة من الكافر أيضاً[5].
- انّ الفضولي على القاعدة[6].
- ولا يبعد قوّة هذا القول[7].
- كما هو ظاهر كلماتهم[8].
[1] الظاهر عدم الفرق بين المقامين، وما ذكره لا يخلو عن إشكال. P