نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 293
- فالأقوى في الولد عدم الإلحاق[1].
- تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان[2].
- في حلّ حلفهم أو لا؟ وجهان[3].
2 - وجهان أوجههما العدم[4].
3 - ويحتمل عدم توقّف حلفه[5].
6 - وإن كان منافياً للإستمتاع بها[6].
8 - جميع الواجبات الإلهية أيضاً ديون للََّه[7].
10 - على أنّ التعليق من باب الشرط[8].