responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 293
- فالأقوى في الولد عدم الإلحاق‌[1]. - تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان‌[2]. - في حلّ حلفهم أو لا؟ وجهان‌[3]. 2 - وجهان أوجههما العدم‌[4]. 3 - ويحتمل عدم توقّف حلفه‌[5]. 6 - وإن كان منافياً للإستمتاع بها[6]. 8 - جميع الواجبات الإلهية أيضاً ديون للََّه‌[7]. 10 - على أنّ التعليق من باب الشرط[8].

[1] بل الأقوى هو الإلحاق. P

[2] لا يبعد الإلحاق والشمول. P

[3] الجواز قويّ على هذا المبنى. P

[4] فيه تأمّل. P

[5] لكنه ضعيف. P

[6] في النذر مشكلٌ، بل الوجوب في الحلف لا يخلو عن تأمّل، بل يأتي الإشكال في تاليه مع منع الزوج من صومها، خصوصاً في النذر. P

[7] وهو ممنوع، بل الظاهر كون الخارج من الأصل الواجبات المتأصّلة في المالية والدينية كالحجّ بحجَّة الإسلام أو المنذور. P

[8] وهذا هو الأقوى فلا يجب.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست