responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 294
11 - اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة[1]. 12 - أوجههما ذلك‌[2]. 16 - ويحتمل الصحّة مع الإطلاق‌[3]. 17 - ويحتمل وجوب تقديم النذر[4]. 19 - أقواها الثاني‌[5]. - بل الحج النيابي وغيره‌[6]. 20 - ويحتمل تقديم المنذور[7].

[1] بل هو الظاهر كما اختاره المصنف في المسألة 72، نعم القول به مطابق للإحتياط. P

[2] بل الظاهر عدم الوجوب، لأن المقصود من هذا النذر هو التسبيب، وهو عاجزٌ عنه، فلا يجب عليه. P

[3] وهو قويّ إذا كان غير ملتفت حين النذر بوجوب حَجّة الإسلام أو بعدم رجحان غيرها مع وجوبها، لأن متعلقه راجح واقعاً وهو لا يعلم. P

[4] وهو ضعيفٌ، لأهميّة الحج وسعة النذر، فمع ملاحظة ذيله يصير مضيّقاً. P

[5] بل الأقوى ملاحظة قصد الناذر من التداخل والتعدّد، فمع الشك في قصده يرجع إلى اصالة تعدّد المسبّب بتعدّد سببه. P

[6] إذا دلّ الإطلاق بالنسبة إليه. P

[7] وهو ضعيف، فالظاهر تقديم حجّة الإسلام على المنذور.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست