[1] بل هو الظاهر كما اختاره المصنف في المسألة 72، نعم القول به مطابق للإحتياط. P
[2] بل الظاهر عدم الوجوب، لأن المقصود من هذا النذر هو التسبيب، وهو عاجزٌ عنه، فلا يجب عليه. P
[3] وهو قويّ إذا كان غير ملتفت حين النذر بوجوب حَجّة الإسلام أو بعدم رجحان غيرها مع وجوبها، لأن متعلقه راجح واقعاً وهو لا يعلم. P
[4] وهو ضعيفٌ، لأهميّة الحج وسعة النذر، فمع ملاحظة ذيله يصير مضيّقاً. P
[5] بل الأقوى ملاحظة قصد الناذر من التداخل والتعدّد، فمع الشك في قصده يرجع إلى اصالة تعدّد المسبّب بتعدّد سببه. P
[6] إذا دلّ الإطلاق بالنسبة إليه. P
[7] وهو ضعيف، فالظاهر تقديم حجّة الإسلام على المنذور.P