نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 295
21 - وأحوطها الأخير[1].
ـ 23 - أمكن أن يقال باختصاص[2].
24 - على أقلّهما أجرة[3].
25 - فلابدّ من الإحتياط[4].
28 - من باب الرخصة[5].
30 - والأقوى عدم وجوبه[6].
33 - وإن كان الأحوط[7].
34 - وإن كان الأحوط الإلحاق[8].