نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 296
الفصل الرابع: في النيابة
1 - بعد دعوى الإنصراف[1].
- صحّة نيابته في الحجّ المندوب[2].
- فلا تصّح النيابة عن الكافر[3].
11 - ويجب عليه الإتيان به[4].
12 - إذا رضي بغير النوع الذي عينّه[5].
- بدون ذلك لا يستحق الاُجرة[6].
13 - كما ذهب إليه في «الجواهر» لا وجه لها[7].
[1] وهذا هو الأقوى، وذكر (الرَّجل) في الأخبار، أكثرها من باب المثال. P