responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 296

الفصل الرابع: في النيابة

1 - بعد دعوى الإنصراف‌[1]. - صحّة نيابته في الحجّ المندوب‌[2]. - فلا تصّح النيابة عن الكافر[3]. 11 - ويجب عليه الإتيان به‌[4]. 12 - إذا رضي بغير النوع الذي عينّه‌[5]. - بدون ذلك لا يستحق الاُجرة[6]. 13 - كما ذهب إليه في «الجواهر» لا وجه لها[7].

[1] وهذا هو الأقوى، وذكر (الرَّجل) في الأخبار، أكثرها من باب المثال. P

[2] وهو مشكلٌ حتى مع اذن الوليّ. P

[3] بل الناصبي ملحقٌ به، إلّاإذا كان المنوب عنه أب النائب المؤمن للنصّ. P

[4] أي الإستيجار من تركته حتى لو قيّدت بسنة معينة، اذا لم يكن قد شرط المباشرة. P

[5] كفاية تغيير النوع مشكل، إلّاأن يكون بصورة إيقاع اجارة على المعدول إليه بالمسمّى أو بأمره وأتي بذلك، فيستحق الاُجرة المسماة كذلك. P

[6] بل الأحوط هو المصالحة عند العدول في هذه الصورة. P

[7] بل هو الأوجه حسب ما هو المتفاهم عند العرف في التقييد، إلاّ أن يقيد نفس الحجّ حين الاستئجار بالسلوك من طريق معينٍ.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست