نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 297
15 - أثم وتنفسخ الإجارة[1].
16 - لا تصح الثانية بالإجازة[2].
17 - من الأعمال وهو مشكل[3].
21 - لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني[4].
22 - إذن الموكّل أو الوارث[5].
- كان له الفسخ[6].
23 - العلم بالرضا من المستأجر[7].
24 - والأقوى عدمه[8].
[1] بل الأقوى تخيير المستأجر بين الفسخ والإمضاء، وإعطاء اُجرة المسمّاة، ومطالبة اُجرة المثل، للعمل المستأجر عليه. P
[2] إذا كانت الإجارة على الحج بقيد مباشرته، كما هو المراد ظاهراً. P
[3] لا إشكال فيه كما مرّ، ويستحق اُجرة المثل لما أتي من الأعمال. P
[4] فيه منع ظاهر، لأنّ كونه عوضاً شرعاً لا يقتضى بقاء الإجارة في ذمته، مع إمكان المنع في أصل العوضيّة، فتأمّل. P
[5] إذن الوارث فيما إذا كان الحجّ من ماله لا من مال الميّت، وإلّا لا أثر لإذنه. P
[6] يحصل الإنفساخ اذا عجز عن العمل لا الفسخ، بخلاف المستأجر فله خيار تعذّر التسليم لو لم يقدر عليه. P
[7] أو غيره المحامل، أو من جهة الإشكال في سنده ودلالته. P