responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 297
15 - أثم وتنفسخ الإجارة[1]. 16 - لا تصح الثانية بالإجازة[2]. 17 - من الأعمال وهو مشكل‌[3]. 21 - لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني‌[4]. 22 - إذن الموكّل أو الوارث‌[5]. - كان له الفسخ‌[6]. 23 - العلم بالرضا من المستأجر[7]. 24 - والأقوى عدمه‌[8].

[1] بل الأقوى تخيير المستأجر بين الفسخ والإمضاء، وإعطاء اُجرة المسمّاة، ومطالبة اُجرة المثل، للعمل المستأجر عليه. P

[2] إذا كانت الإجارة على الحج بقيد مباشرته، كما هو المراد ظاهراً. P

[3] لا إشكال فيه كما مرّ، ويستحق اُجرة المثل لما أتي من الأعمال. P

[4] فيه منع ظاهر، لأنّ كونه عوضاً شرعاً لا يقتضى بقاء الإجارة في ذمته، مع إمكان المنع في أصل العوضيّة، فتأمّل. P

[5] إذن الوارث فيما إذا كان الحجّ من ماله لا من مال الميّت، وإلّا لا أثر لإذنه. P

[6] يحصل الإنفساخ اذا عجز عن العمل لا الفسخ، بخلاف المستأجر فله خيار تعذّر التسليم لو لم يقدر عليه. P

[7] أو غيره المحامل، أو من جهة الإشكال في سنده ودلالته. P

[8] بل الأقوى جوازه والأحوط عدم اجزائه عنه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست