responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 298
25 - قبل أدائه مشكلٌ‌[1]. 26 - وإن كان الأقوى فيه الصحّة[2]. 27 - فيصح قصد الوجوب‌[3].

الفصل الخامس: في الوصيّة بالحجّ‌

1 - كل واجبٍ من الأصل‌[4]. - فالأحوط في هذه الصورة[5]. 3 - بمقتضى الوصيّة في المندوب‌[6].

[1] والظاهر عدم الإشكال في جواز الإستيجار والتبرّع عمّن عليه حجّ واجب، والظاهر أنّ قوله: (فى الحجّ الواجب) مرتبط بالمسالة الآتية مكان قوله: (وإن كان الأقوى فيه الصحّة)، وأنّ هذه الجملة كانت واقعة هنا، كما احتمله بعض الأجلّة، وكيف كان فانّ قوله: (في الحجّ الواجب) زائد هنا. P

[2] قد عرفت الكلام فيها في المسألة السابقة من زيادة هذه الجملة، أو كونها مكان قوله: (في الحج الواجب) وهي في مكانها. P

[3] إذا راعيا التقارن في الختم، وإلاّ يشكل ذلك لمن تأخّر فيه. P

[4] بل الأقوى خروج الواجب البدني من الثلث، كما مرّ في محلّه. P

[5] بل الأقوى ذلك. P

[6] وجوب المبادرة في المندوب غير واضح إلّاأن يعرض عارض ويوجب التأخير، مثل الضياع وغيره.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست