نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 298
25 - قبل أدائه مشكلٌ[1].
26 - وإن كان الأقوى فيه الصحّة[2].
27 - فيصح قصد الوجوب[3].
الفصل الخامس: في الوصيّة بالحجّ
1 - كل واجبٍ من الأصل[4].
- فالأحوط في هذه الصورة[5].
3 - بمقتضى الوصيّة في المندوب[6].
[1] والظاهر عدم الإشكال في جواز الإستيجار والتبرّع عمّن عليه حجّ واجب، والظاهر أنّ قوله: (فى الحجّ الواجب) مرتبط بالمسالة الآتية مكان قوله: (وإن كان الأقوى فيه الصحّة)، وأنّ هذه الجملة كانت واقعة هنا، كما احتمله بعض الأجلّة، وكيف كان فانّ قوله: (في الحجّ الواجب) زائد هنا. P
[2] قد عرفت الكلام فيها في المسألة السابقة من زيادة هذه الجملة، أو كونها مكان قوله: (في الحج الواجب) وهي في مكانها. P
[3] إذا راعيا التقارن في الختم، وإلاّ يشكل ذلك لمن تأخّر فيه. P
[4] بل الأقوى خروج الواجب البدني من الثلث، كما مرّ في محلّه. P