نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 299
4 - والأحوط الأظهر الأوّل[1].
6 - أو في وجوه البرّ[2].
- اطلاق الخبرين الأوّل[3].
9 - لأن الظاهر من حال الموصي[4].
10 - وكذا الحال إذا ملّكه داره[5].
11 - خروج الزائد عن اُجرة[6].
- بعدم وجوب الإستيجار عنه[7].
13 - فالظاهر حمل أمره على الصحّة[8].
17 - الوارث منكراً أو ممتنعاً[9].