responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 299
4 - والأحوط الأظهر الأوّل‌[1]. 6 - أو في وجوه البرّ[2]. - اطلاق الخبرين الأوّل‌[3]. 9 - لأن الظاهر من حال الموصي‌[4]. 10 - وكذا الحال إذا ملّكه داره‌[5]. 11 - خروج الزائد عن اُجرة[6]. - بعدم وجوب الإستيجار عنه‌[7]. 13 - فالظاهر حمل أمره على الصحّة[8]. 17 - الوارث منكراً أو ممتنعاً[9].

[1] إذا كان في الورثة صغار. P

[2] وهو الأقوى. P

[3] بل العمل بهما هو المتعيّن. P

[4] وما ذكره وإن كان كذلك بحسب النوع، إلاّ أنّه يستفاد ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في موارد مختلفة، فراجع باب الأوقاف والنذور. P

[5] في هذا المثال وتاليه يكون الحق مع القمّي رحمه الله. P

[6] بل وخروج ما به التفاوت بين اُجرة الحج ماشياً أو حافياً واُجرته من غيرهما. P

[7] لو لم يعلم تعدّد المطلوب، وإلّا وجب الإستيجار. P

[8] محل إشكال بل منع، فيجرى فيه ما ذكره في تاليه. P

[9] الحكم بوجوب الدفع في‌الصورتين مشكل، بل لا يبعد الحكم بجواز صرفه بنفسه. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست