الفصل السابع: في أقسام العمرة
الفصل الثامن: في أقسام الحج
[1] وكذا من دَخَلها بإحرام وخرج منها بعدالإتيان بالنسك والإحلال منه، ثم عاد إليها قبل مضى شهر، كما نشير إليه بعد ذلك. P
[2] وهو الأولى، والإتيان بما دونها يكون برجاء المطلوبيّة. P
[3] أقربهما الثاني لا الأوّل، وإن كان الأول أيضاً لا يخلو عن وجه وجيه. P
[4] وتنظير المقام بالشك في المسافة لا يخلو عن إشكال، لوجود الإستصحاب فيه دونه. P
[5] إذا كان النذر وشبهه مطلقاً، وقضاء الحجّ الفاسد تابع لما أفسده. P
[6] اذا كان الإتيان بالحج قبل مضى السنتين، بخلاف ما لو كانت الإستطاعة ف قبله دون نفس العمل، فإنه حينئذ لا يبعد كون الملاك ملاحظة حال العمل.P