responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 300

الفصل السابع: في أقسام العمرة

3 - كالحطّاب والحشاش‌[1]. - وقيل: عشرة أيّام‌[2].

الفصل الثامن: في أقسام الحج‌

- من مكّة أو المسجد[3]. - كما لو شكّ في أنّ المسافة[4]. - كالحجّ النذري وغيره‌[5]. 3 - فالظاهر أنّه كما لو حصلت‌[6].

[1] وكذا من دَخَلها بإحرام وخرج منها بعدالإتيان بالنسك والإحلال منه، ثم عاد إليها قبل مضى شهر، كما نشير إليه بعد ذلك. P

[2] وهو الأولى، والإتيان بما دونها يكون برجاء المطلوبيّة. P

[3] أقربهما الثاني لا الأوّل، وإن كان الأول أيضاً لا يخلو عن وجه وجيه. P

[4] وتنظير المقام بالشك في المسافة لا يخلو عن إشكال، لوجود الإستصحاب فيه دونه. P

[5] إذا كان النذر وشبهه مطلقاً، وقضاء الحجّ الفاسد تابع لما أفسده. P

[6] اذا كان الإتيان بالحج قبل مضى السنتين، بخلاف ما لو كانت الإستطاعة ف قبله دون نفس العمل، فإنه حينئذ لا يبعد كون الملاك ملاحظة حال العمل.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست