{aالثالثة:a} بل الظاهر جوازه[2].
{aالرابعة:a} إلى تملّكها ملك[3].
- إلّابإذن مالكها[4].
{aالسابعة:a} ليس له عزله[5].
{aالثامنة:a} من دون اشتراط الخيار[6].
[1] والظاهر كون المقام من التحالف، فلا يستحق المستأجر مطالبة ردّه إلى ما يدّعيه، ولا الأجير مطالبة أجرة حمله إليه. P
[2] جواز نيابة الصبيّ عن الميّت بعباداته لا يخلو عن إشكال، وإن قلنا بشرعيّة عباداته. P