responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 320
{aالثانية عشر:a} فما هو المتعارف من اجارة الدابّة[1]. {aالرابعة عشر:a} إذا كان قاصداً لذلك‌[2]. {aالسادسة عشر:a} بتعميرها واعمال عمل فيها[3]. {aالسابعة عشر:a} أو مطلقاً، بل يجوز[4]. {aالثامنة عشر:a} لا يجب أن يقرأه مرتّباً[5]. {aالعشرين:a} ينقصُ من الأُجرة بمقداره‌[6].

[1] ومثلها ما هو المتعارف في زماننا، من اجارة الرجل نفسه ليخدم الحجّاج خلال رحلتهم، فيقوم بتهيئة جميع مستلزمات سفر الحجّاج من البداية إلى النهاية. P

[2] أي لتمليك المنفعة وانتقالها بالتبعيّة. P

[3] مع التعيين على وجه يرتفع به الضرر. P

[4] مع عدم تعيين المدّة، وعدم الوثوق بحصوله في مدّة قريبة، فانّه يصعب الحكم بصحة الإجارة، بل الأحوط في هذه الصورة وما بعدها تنفيذها عن طريق عقد الجعالة دون الإجارة، والفرق بينهما واضح. P

[5] لولا التعارف الموجب لانصراف الإطلاق إلى الترتيب، نعم لا يبعد كفاية إصلاح الآية الواقعة غلطاً، دون إعادة ما بعدها، حتى مع الإنصراف المذكور. P

[6] والحكم بذلك مشكل، إذا كان النقص قابلاً للتدارك، فلا يخفى حينئذٍ رجحان المصالحة في ذلك المقدار، فإجراء ذلك المصالحة في الحج الذي ذكره التوزيع فيه لا يخلو عن وجه. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست