كتاب المضاربة
[1] أو ما يلزم ذلك، بأن يُوكّل العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك. P
[2] في المالك فقط دون العامل. P
[3] قد يحسن تبديله بالسفه، لكفاية ذكر العقل عنه، ولأن الدليل على لزوم الرشد ثابتٌ في المالك والعامل معاً بخلاف الفَلَس. P
[4] لا يبعد الحكم بالصحّة فيها، وفي الأوراق النقدية الرائجة وغيرها. P
[5] فيه تأمّل. P