[1] بل بعيد فيه - ولو سلّمناه في الغلام - لأجل عدم كونه ملكاً له، كما عليه المشهور. P
[2] لا يبعد القول بالصحّة فيما هو قادرٌ والبطلان في غيره، فالضمان متعلّق بالثاني دون الأول. P
[3] بل الأقوى على مختارنا هو الثاني كما عرفت. P
[4] تكليفاً لا وضعاً، ولذلك لا يصير العقد الجائز بسببه لازماً، فلا يخلو التعبير باللزوم في عدم جواز فسخه نوعاً من التسامح، كما ارتكبه المصنف. P
[5] بل الظاهر عدم بطلان الشرط والمشروط. P
[6] لا تخلو دعوى صحّته عن وجه من دون مضاربة. P
[7] إذا كان الشرط بصورة قبول جبران خسارته من كيسه، لا تبديل ما هو مقتضى العقد أو إطلاقه.P