[1] لا خصوصيّة له، كما أنّ القول ببطلان البيع لا يخلو عن تأمّل، بل الصحة وعدمها منوطتان بامضائه وردّه، والضمان عليه والربح بينهما على الإمضاء. P
[2] والبطلان لا يخلو عن تأمّل، بل حكمه كما سبق. P
[3] صدق مال المضاربة بذلك مشكل. P
[4] على إطلاقه محل إشكال، لإمكان وجود الظهور على خلافه. P
[5] لا يبعد بحسب الغالب كون الثاني أظهر، إلّاأن الأحوط رعاية أقلّ الأمرين. P
[6] على الأحوط فيه وفيما بعده. P
[7] لو صحّ اطلاق اللفظ على الأعمّ، فيكون هنا الفاسدة منها، وإلّا لا مضاربة هنا أصلاً. P
[8] إن قلنا بصحّة ما قصده بالمعنى، مع وجود لفظٍ دالّ على خلافه، فلابدّ أن يكون مع علم صاحبه بذلك.P