نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 324
- ولا يستحق العامل أجرة[1].
- أيضاً لقاعدة احترام[2].
- فكذلك مضاربة فاسدة[3].
24 - فمقتضى القاعدة التحالف[4].
29 - يمكن أن يقال يكفي[5].
32 - انّ الربح للعامل الأول[6].
37 - لا يبطل البيع[7].
[1] الأصحّ أن يقال: يستحق الأجرة إلّامع شرط عدمها، أو قصد التبرّع. P
[2] بل لأصالة عدم قصد التبرّع الذي هو مانع، فيحكم بالإستحقاق ظاهراً، وأما التمسّك بالقاعدة فمشكل، لكونه من الشبهة المصداقية. P
[4] والظاهر أنّ الحكم يختلف باختلاف طرح الدعوى، ففيما فرضه الماتن رحمه الله - وهو التحالف، وفي بعض الصور - يصير مدّعياً ومنكراً على حسب اختلاف المورد، ففيه الحلف لا التحالف. P
[6] ولا يبعد القول بتحصيل رضا المالك في أخذ الربح، إذا كان الشراء بعين المال ولم يشترط المباشرة، بخلاف ما إذا كان في الذمّة، فالربح حينئذٍ للعامل الأوّل. P
[7] بطلانه لا يخلو عن قوّة، لكشفه عن كونه من رأس المال، أو من جهة ف تعلّق حق المالك به.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 324