responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 324
- ولا يستحق العامل أجرة[1]. - أيضاً لقاعدة احترام‌[2]. - فكذلك مضاربة فاسدة[3]. 24 - فمقتضى القاعدة التحالف‌[4]. 29 - يمكن أن يقال يكفي‌[5]. 32 - انّ الربح للعامل الأول‌[6]. 37 - لا يبطل البيع‌[7].

[1] الأصحّ أن يقال: يستحق الأجرة إلّامع شرط عدمها، أو قصد التبرّع. P

[2] بل لأصالة عدم قصد التبرّع الذي هو مانع، فيحكم بالإستحقاق ظاهراً، وأما التمسّك بالقاعدة فمشكل، لكونه من الشبهة المصداقية. P

[3] وقد مرّ الكلام فيها. P

[4] والظاهر أنّ الحكم يختلف باختلاف طرح الدعوى، ففيما فرضه الماتن رحمه الله - وهو التحالف، وفي بعض الصور - يصير مدّعياً ومنكراً على حسب اختلاف المورد، ففيه الحلف لا التحالف. P

[5] لكنه ضعيف، لا يمكن الإعتماد عليه. P

[6] ولا يبعد القول بتحصيل رضا المالك في أخذ الربح، إذا كان الشراء بعين المال ولم يشترط المباشرة، بخلاف ما إذا كان في الذمّة، فالربح حينئذٍ للعامل الأوّل. P

[7] بطلانه لا يخلو عن قوّة، لكشفه عن كونه من رأس المال، أو من جهة ف تعلّق حق المالك به.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست