نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 325
39 - وجهان: من عدم كون مجرّد[1].
40 - ولا يبطل بيعه بحصول[2].
- على ما هو المشهور[3].
42 - إذا أذن له المالك[4].
- المشهور على عدم الجواز[5].
- على الأقوى من جواز[6].
43 - مع أنّ المهر كان لسيّدها[7].
44 - كما هو الأقوى[8].
[1] أوجهها عدم الضمان، والفرق المذكور في المتن غير مقبول عندنا. P