responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 326
- أن يقال بصحّته مضاربة[1]. 46 - كونها بينهما على الأقوى‌[2]. - أقواهما العدم لما ذكر[3]. - الفسخ من العامل‌[4]. 47 - فلا وجه لما ذكره المحقّق‌[5]. 48 - أقواهما الأوّل‌[6]. - يستحقّ أقلّ الأمرين‌[7]. 52 - كونه أميناً وجهان‌[8].

[1] لا يخلو هذا عن وجه، إمّا لإنحصار السراية بالعتق الإختياري، أو على فرض التسليم يتبدّل بملكيّة عوضه بعد قبول الملكيّة للمالك، ولو آناً مّا. P

[2] وقد مرّ تفصيله بأن يكون الجبر من مالٍ آخر لا من حيث المضاربة، وهكذا يكون في الشرط الثاني المذكور بعده. P

[3] في القوّة إشكال، ولا يترك فيه الإحتياط. P

[4] لا يبعد القول بوجوبه في هذه الصورة. P

[5] بل ما ذكره أوجه لبطلان المضاربة بالنسبة إلى المأخوذ، فلا وجه للجبران. P

[6] والحكم بالضمان لا يخلو عن إشكال، فالأحوط فيه التصالح والتراضي. P

[7] بل لو استحقّ كان هو أجرة المثل فقط. P

[8] الأوّل لا يخلو عن وجه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست