نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 326
- أن يقال بصحّته مضاربة[1].
46 - كونها بينهما على الأقوى[2].
- أقواهما العدم لما ذكر[3].
- الفسخ من العامل[4].
47 - فلا وجه لما ذكره المحقّق[5].
48 - أقواهما الأوّل[6].
- يستحقّ أقلّ الأمرين[7].
52 - كونه أميناً وجهان[8].
[1] لا يخلو هذا عن وجه، إمّا لإنحصار السراية بالعتق الإختياري، أو على فرض التسليم يتبدّل بملكيّة عوضه بعد قبول الملكيّة للمالك، ولو آناً مّا. P
[2] وقد مرّ تفصيله بأن يكون الجبر من مالٍ آخر لا من حيث المضاربة، وهكذا يكون في الشرط الثاني المذكور بعده. P