[1] لأنّ دعوى التلف موجبة لردّ دعوى الإنكار وتكذيبه، وبذلك يصير خائناً، ويخرج عن كونه أميناً، فلا يسمع دعواه بيمينه، فلازم ذلك وجوب الردّ مع بقاء العين، ودفع العوض إذا كانت تالفة، إلّاأن يقيم البيّنة على تلفها بلا تقصير منه، وحينئذٍ لا ضمان. P
[2] والظاهر هنا هو تقديم قول المالك مع يمينه، لأن النزاع واقع في مالكية العين وتمام ربحه، فالعامل يدّعيه، وقوله مخالف للأصل من جهة جريان استصحاب بقاء المال في ملك مالكه الأوّل، والمالك ينكره، فالقول قوله، فإن مصبّ الدعوى هنا وإن كان بصورة التحالف، إلّاأنّه لا يرجع إلى ما لا يوجب النزاع في ملكيّة أصل العين. P
[3] والظاهر تقديم قول العامل، لأنّ قول المالك مخالفٌ للأصل، فلابدّ من القول بتقديم قول العامل مع يمينه. ولكن الأحوط التصالح بينهما لذهاب المشهور في أصالة الضمان إلى الضمان في الأموال التالفة، وإن كان عندنا لا يخلو عن مناقشة. P
[4] وهو يصحّ في البضاعة المجّانية، وأمّا في مثل أجرة المثل، فالظاهر تقديم قول المالك مع يمينه. P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 327