responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 328
{aالأولى:a} المالك شريكاً مع الورثة[1]. - وإن كان لا يخلو عن إشكال‌[2]. - والأقوى الضمان في الصورتين‌[3]. - أيضاً لا يخلو عن قوّة[4]. {aالرابعة:a} أو العامل أيضاً إذا[5]. {aالسادسة:a} أو حصل خسران‌[6].

[1] فيما لم يتميّز المال، وكان حصول الشركة فيه ممكناً، بأن لا يكون من قبيل الأعيان كالثوب بين الأثواب. P

[2] والظاهر عدم وجود الإشكال فيه. P

[3] بل الأقوى عدم الضمان فيهما، حتى في الصورة الأولى، وعدم وجوب التخلّص للورثة، لأن العلم الإجمالي بوجود مال الغير فيه، المسقط لاعتبار اليد، لا ينتقل إلى الورثة بعد موته، كما أنّ التمسّك بقاعدة اليد مشكلٌ، لكونه من قبيل الشبهة المصداقية، كما أنّ تمسّكه بدليلين آخرين لا يخلو عن إشكال. P

[4] لا قوّة فيه، بل الأقوى عدم الضمان، وإن كان القول بالتخلّص فيه بالصلح ونحوه موافقٌ للإحتياط. P

[5] لا تبطل المضاربة في العامل به، فغايته منعه عن التصرّف بعد حصول الربح، إلّامع إذن الغرماء. P

[6] فإن الخسران إذا رجع إليه يكون معناه إمضاء المعاملة، فلا يرجع إلى أحد، وإن ردّها فيرجع إلى أصل ماله.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست