[1] إن كان العامل جاهلاً، وإلّا يكون قرار الضمان عليه. P
[2] صدق الغرور مع جهل المضارب مشكل، إلّاأنّه يصحّ الرجوع إليه مع جهل العامل، لأنه بأدائه يملك المال في ذمّة المضارب. P
[3] لا دليل لنا على الجواز. P
[4] بل أقربهما عدمه. P
[5] وفي صحّته تأمّل، وكذا في ما بعده، وإن كان ما ذكره لا يخلو عن وجه. P
[6] إذا كان الشرط خارجاً عن مقتضى المضاربة، بأن يشترط كون الجبران من كيسه. P
[7] لا يخلو عن إشكال، إلّاأن يكون الشرط مثل سابقه خارجاً عن مقتضى عقد المضاربة. P