responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 139

الشرط الخامس‌

{aمسألة 839:a} يحرم للرجال دون النساء التلبس بثوب منسوج من الذهب و تبطل الصلاة معه للرجال. {aمسألة 840:a} يحرم للرجال التزيّن بالذهب من الخاتم و ما يعلّق على العنق و السوار و الساعة من جنس الذهب و لو صلّى معه بطلت و الأحوط ترك استعمال المنظرة و إطارها من الذهب و لكن يجوز للنساء التزين به و تصح الصلاة معه لها. {aمسألة 841:a} لو نسى الرجل أو جهل و صلّى مع الخاتم المصاغ من ذهب صحّت صلاته.

الشرط السادس‌

{aمسألة 842:a} يحرم للرجال لبس ثوب الحرير الخالص و لا تصح الصلاة معه و كذلك. {aمسألة 843:a} يحرم ذلك لو كان تمام بطانة الثوب أو بعضه الى النصف من جنس الحرير الخالص للرجال كما لا يجوز الصلاة فيه. {aمسألة 844:a} يجوز لبس ثوب لا يعلم كونه من الحرير أو غيره كما يجوز الصلاة فيه. {aمسألة 845:a} المنديل المنسوج من الحرير لو كان في الجيب يجوز الصلاة معه و لا يحرم حمله. {aمسألة 846:a} يجوز للمرأة لبس ثوب الحرير في الصلاة و غيرها. {aمسألة 847:a} يجوز لبس ثوب غصبي أو من الحرير الخالص أو المنسوج من الذهب أو المأخوذ من الميتة في حال الاضطرار كما يجوز فيه اذا لم يكن له ثوب آخر و لابد من لبسه.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست