نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 158
{aمسألة 972:a} الاحوط لزوم كون المصلّي واقفاً على رجليه و لو لم يعتمد بكليهما نعم الأحوط عدم الاكتفاء بالاعتماد على واحد منهما.
{aمسألة 973:a} يجب لمن يقدر القيام بصورة متعارفة ان لا يفتح بين رجليه بما لا يصدق القيام عرفاً و لو فعل ذلك بطلت صلاته.
{aمسألة 974:a} يعتبر في المصلّي سكون بدنه في حال الذكر حتّى المستحب منه فلو اراد ان يقدّم أو يأخرّ أو يميل الى اليمين و اليسار فليسكت و لم يقل شيئاً و اما ذكر بحول الله و قوّته اقوم و أقعد فلابدّ من قرائته في حال الانفصال عن الارض من السجدة.
{aمسألة 975:a} لو ادى ذكراً في حال الحركة الى الركوع أو السجدة مثل التكبير فإن اتى به بقصد الجزثية للصلاة، يجب اعادة الصلاة على الأحوط و ان أتى به بقصد ذكر المطلق فلا بأس.
{aمسألة 976:a} لو حرّك يده أو أصابعه في حال قرائة الحمد بما لا يوجب حركة بدنه لا بأس و ان استحب عدم تحركهما في حال الصلاة.
{aمسألة 977:a} لو تحرّك بدنه في حال القرائة و التسبيحات من غير اختيار يجب على الأحوط تكرار ما قرء حال الحركة.
{aمسألة 978:a} لو عجز عن القيام يجلس و ان عجز عنه يضطجع فلا يقرء شيئاً حال حركته من حال الى حال.
{aمسألة 979:a} يجب رعاية القيام في الصلاة حتى المقدور و لو بصورة وجود الحركة في بدنه أو الاعتماد على شيء أو مع الانحناء أو بصورة فتح رجليه أكثر من المتعارف و ما اشبه و لو لم يقدر بشيء منها حتى بصورة الركوع فليجلس مستقيماً حال الجلوس للصلاة.
{aمسألة 980:a} يجب رعاية الصلاة جالساً حتى المقدور و لو بصورة الاعتماد على شيء و ما اشبه و ان لم يمكنه فليضطجع كما مرّ سابقاً على
ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 158