responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 159
جنب اليمين و الاّ على اليسار و الاّ فعلى القفا بأن يقابل باطن رجليه القبلة. {aمسألة 981:a} يجب للمصلي جالساً لو تمكّن على القيام بعد قرائة الحمد و السورة ان يقوم و يركع من قيام و ان لم يقدر فليركع جالساً. {aمسألة 982:a} ان قدر من يصلّي مضطجعاً ان يجلس مقداراً يجب عليه ذلك و كذا الحكم لمن يصلّي جالساً للقيام و لم يقرء شيئاً حال الانتقال و هذا الحكم مختص بضيق الوقت و إلاّ كان الاحوط اتمام صلاته ثم اعادتها. {aمسألة 983:a} يجب لمن يصلّي جالساً ان قدر على القيام في الاثناء ان يقوم و لا يقرء حال الحركة أو التحرّك. {aمسألة 984:a} لو خاف الضرر أو المرض اذا صلي قائماً فليجلس و كذا لو خاف في الجلوس فليضطجع. {aمسألة 985:a} لو احتمل قدرته على القيام في آخر الوقت فليؤخر صلاته و يأتى بالواجب في آخر الوقت. {aمسألة 986:a} يستحب في حال القيام ان يستقيم بدنه و ان يسترخي كتفه الى الارض و وضع اليد على الفخذ و ضم الاصابع و يساوي بين قدميه و لا يقدم احداهما على الاُخرى و ان يفصل بين قدميه من ثلاث اصابع الى الشبر ان كان رجلاً و ضمّ القدمين ان كانت امرأة.

القراءة

{aمسألة 987:a} يجب في الركعتين الأوليتين من اليوميّة قرائة الحمد ثم السورة تامة. {aمسألة 988:a} لو ضاق الوقت أو خاف على نفسه من سبع أو لصّ و ما اشبه فليكتفي بالحمد فقط. {aمسألة 989:a} لو قدم السورة على الحمد عمداً بطلت صلاته و لو
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست