نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 159
جنب اليمين و الاّ على اليسار و الاّ فعلى القفا بأن يقابل باطن رجليه القبلة.
{aمسألة 981:a} يجب للمصلي جالساً لو تمكّن على القيام بعد قرائة الحمد و السورة ان يقوم و يركع من قيام و ان لم يقدر فليركع جالساً.
{aمسألة 982:a} ان قدر من يصلّي مضطجعاً ان يجلس مقداراً يجب عليه ذلك و كذا الحكم لمن يصلّي جالساً للقيام و لم يقرء شيئاً حال الانتقال و هذا الحكم مختص بضيق الوقت و إلاّ كان الاحوط اتمام صلاته ثم اعادتها.
{aمسألة 983:a} يجب لمن يصلّي جالساً ان قدر على القيام في الاثناء ان يقوم و لا يقرء حال الحركة أو التحرّك.
{aمسألة 984:a} لو خاف الضرر أو المرض اذا صلي قائماً فليجلس و كذا لو خاف في الجلوس فليضطجع.
{aمسألة 985:a} لو احتمل قدرته على القيام في آخر الوقت فليؤخر صلاته و يأتى بالواجب في آخر الوقت.
{aمسألة 986:a} يستحب في حال القيام ان يستقيم بدنه و ان يسترخي كتفه الى الارض و وضع اليد على الفخذ و ضم الاصابع و يساوي بين قدميه و لا يقدم احداهما على الاُخرى و ان يفصل بين قدميه من ثلاث اصابع الى الشبر ان كان رجلاً و ضمّ القدمين ان كانت امرأة.
القراءة
{aمسألة 987:a} يجب في الركعتين الأوليتين من اليوميّة قرائة الحمد ثم السورة تامة.
{aمسألة 988:a} لو ضاق الوقت أو خاف على نفسه من سبع أو لصّ و ما اشبه فليكتفي بالحمد فقط.
{aمسألة 989:a} لو قدم السورة على الحمد عمداً بطلت صلاته و لو
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 159