responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 160
قدمها سهواً و تذكّر في اثنائها تركها و قرأ الحمد ثم السورة من أولها بتمامها. {aمسألة 990:a} لو نسي الحمد و السورة و تذكر في الركوع صحّت صلاته. {aمسألة 991:a} لو تذكر قبل الركوع نسيان الحمد و السورة أو نسيان السورة فقط أو نسيان الحمد فقط أتى بها ثم السورة بعده في الأخير و لو انحنى قبل الوصول الى حد الركوع و تذكّر كان حكمه كما سبق. {aمسألة 992:a} من قرأ احدى سور العزائم في الفريضة عمداً بطلت صلاته. {aمسألة 993:a} و لو قرأ احدى العزائم فيها سهواً فتذكر قبل الوصول بآية السجدة فليدعها على الأحوط و ليقرء سورة اخرى و ان تذكر بعد قراءتها و سجد بعدها سهواً فليتم صلاته و ان التفت قبل ان يسجد فليسجد و تبطل صلاته و لو لم يسجد عصياناً فليتمّ صلاته على الأحوط و يعيدها. {aمسألة 994:a} لو سمع في الصلاة آية السجدة أو استمع فصلاته صحيحة و ليسجد في حال الصلاة بصورة الإيماء و ليأت بالسجدة بعد الصلاة. {aمسألة 995:a} لا يجب قرائة السورة في الصلاة المندوبة و ان وجبت بواسطة النذر و لكن يعتبر في بعض المندوبات قرائة سورة خاصة فيها مثل صلاة ليلة الدفن. {aمسألة 996:a} يستحب في صلاة الجمعة و ظهرها ان يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الجمعة و في الركعة الثانية بعد الحمد سورة المنافقين و ان شرع باحداهما لا يجوز على الأحوط رفع اليد عنه و الشروع بسورة اخرى. {aمسألة 997:a} لو شرع بسورة التوحيد بعد الحمد أو (الكافرون) لا
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست