responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 161
يجوز رفع اليد عنهما و الشروع بسورة اخرى و اما لو شرع فيهما سهواً في صلاة الجمعة أو ظهرها فيجوز قبل البلوغ الى نصفهما ان يدعهما و يقرء سورة الجمعة و المنافقين. {aمسألة 998:a} و لو قرأهما عمداً في صلاة الجمعة و ظهرها فلا يجوز على الأحوط تركهما و الأخذ بسورة الجمعة و المنافقين و ان لم يتجاوز نصفهما. {aمسألة 999:a} لو قرأ في الصلاة غير سورة التوحيد و الكافرون من سائر السور و لم يتجاوز النصف يجوز ان يتركها و يقرء سورة اخرى. {aمسألة 1000:a} لو نسى مقداراً من السورة أو تركها لأجل ضيق الوقت أو لجهة اخرى و لم يقدر اتمامها يجوز ان يتركها و يقرأ سورة اخرى و ان تجاوز نصفها أو كانت السورة سورة توحيد أو جحد. {aمسألة 1001:a} يجب للرجل الجهر في قرائة الحمد و السورة في صلاة الصبح و المغرب و العشاء كما يجب للرجل و المرأة اخفات القراءة في صلاة الظهرين. {aمسألة 1002:a} يجب على الرجل الجهر في قراءة السورة. {aمسألة 1003:a} تتخيّر المرأة في صلاة الصبح و العشائين بين الجهر و الإخفات إذا لم يسمع الأجنبي صوتها و الاّ يجب على الأحوط اخفاتها. {aمسألة 1004:a} لو جهر في موضع الاخفات أو عكس ذلك عمداً بطلت و لو كان عن سهو أو جهل بالحكم صحّت و لو تذكر في اثناء القراءة لا يجب اعادة ما أتى بها خلاف الواجب. {aمسألة 1005:a} لو جهر صوته في القراءة عمداً أكثر من المتعارف بأن يقرأها بصورة النداء مثلاً بطلت صلاته. {aمسألة 1006:a} يجب تعلّم الصلاة و من لا يقدر إلاّ على الملحون و لا
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست