نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 411
{aمسألة 2570:a} إذا غصب شيئاً، و غيّره أفضل مما كان، و قال صاحب المال عليك ان ترجعه الى صفته الاولى كما كان، وجب على الغاصب ارجاعه الى صفته الاولى، و إذا كان قيمتها بعد تغييرها اقل من الاول، وجب عليه اعطاء قيمة التفاوت بينهما، فإذا غصب ذهباً و صنعه سواراً، و قال صاحب المال ارجعه قطعة ذهبية كما كانت، فإذا اذابها، و صار الذهب اقل قيمة، وجب عليه اعطاء قيمة التفاوت، إذا كان نقصان القيمة راجعاً الى نقص في العين، أو في صفة الذهب، اما إذا كان النقصان راجعاً الى اختلاف القيمة السوقية، فلا ضمان عليه.
{aمسألة 2571:a} إذا زرع في الأرض المغصوبة، أو غرس شجراً، على أن يكون الزرع و الشجر و الفواكه له، فإذا لم يرض صاحب الأرض ببقاء الزرع فيها، وجب على الغاصب قلع الزرع و الشجر منها فوراً، حتى و ان كان عليه ضرر في ذلك، و وجب عليه مع ذلك اعطاء اجرة الأرض لتلك المدة، و كذا اصلاح الارض، كما إذا حفر الأرض لغرس الأشجار، فعليه طمّها، و إذا قلّت قيمة الأرض عما كانت عليه من جراء ذلك، وجب عليه ايضاً اعطاء قيمة التفاوت بين الأرض السليمة و المعيبة، و لا يحق له اجبار مالك الأرض ببيعها أو اجارتها له، و كذا لا يحق لصاحب الأرض أن يجبره على شرائها أو اجارتها، و كذا لا يحق للغاصب أن يجبر صاحب الأرض بشراء الزرع أو الشجر.
{aمسألة 2572:a} إذا رضي صاحب الأرض ببقاء الزرع أو الشجر في ارضه، لا يجب حنيئذٍ على الغاصب قلعها، و لكن وجب عليه اعطاء اجرة الأرض من حين غصبها الى حين رضا المالك.
{aمسألة 2573:a} إذا غصب شيئاً و تلف، فإذا كان كالبقر و الغنم مما يتفاوت قيمته اجزاءاً، فمثلاً قيمة اللحم تختلف عن قيمة الجلد، وجب عليه
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 411