نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 412
اعطاء قيمتها. و إذا كانت القيمة السوقية مختلفة، من يوم الغصب لى يوم التلف وجب دفع قيمة وقت التلف، و الاحوط استحباباً اعطاء أعلى القيمتين من يوم التلف أو الغصب.
{aمسألة 2574:a} إذا غصب شيئاً و تلفت عينه، مثل الحنطة أو الشعير، الذي لا تتفاوت اجزاءه، وجب عليه اعطاء مثل الحنطة أو الشعير، و يجب في ما يعطيه أن تكون خصوصياته نفس الشيء المغصوب.
{aمسألة 2575:a} إذا غصب ما اختلفت اجزاءوه، و ذلك كالغنم و البقر، و تلف فإذا لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية، و لكن في المدة التي كانت عنده اصبحت سمينة، وجب عليه اعطاء قيمة يوم سمنها.
{aمسألة 2576:a} إذا غصب شيئاً، غصبه منه غاصب، و تلفت عند الغاصب الثاني، جاز لصاحب المالك مطالبة حقه، من أي واحد منهما، أو أن يطلب قسماً من الاول و قسماً من الآخر، و إذا اخذ عوضه من الاول، جاز للأول مطالبة ذلك من الثاني، و لكن إذا طلب من الثاني لم يجز له مطالبة الاول بما دفعه.
{aمسألة 2577:a} إذا باع شيئاً، و لم تكن شروط المعاملة تامة، مثلاً إذا باع الموزون أو المكيل بغير وزن أو كيل، بطلت المعاملة، فإذا رضي البائع و المشتري بذلك، فلا اشكال، و إن لم يحصل التراضي، وجب على كل منهما رد العوض أو المعوض الى صاحبه، و الاّ كان ذلك تصرفاً بالمغصوب، و إذا كان كل من العوض أو المعوض قد تلف في يد صاحبه وجب على كل منهما الضمان، سواءاً علما ببطلان المعاملة أم لم يعلما.
{aمسألة 2578:a} إذا اخذ المال من البائع ليراه، أو ليبقيه عنده مدة، فإذا اعجبه اشتراه، و الاّ فلا، فإذا تلف عنده فهو ضامن.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 412