responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 413

أحكام اللقطة

{aمسألة 2579:a} المال الضائع الذي وجده و التقطه الانسان، إذا لم يكن له علامة، حتى يمكن الوصول الى صاحبه بواسطتها، وجب التصدق به على الاحوط بنية صاحبه، و لا يجوز تملكه. {aمسألة 2580:a} إذا وجد مالاً، و لم يكن له علامة، و كان قيمته أقل من 6/12 حمصة فضة، فإذا علم صاحبه، و لم يعلم انه هل يرضى بأخذه أم لا، لم يجز له اخذه بدون اذن صاحبه، و إذا لم يكن صاحبه معلوماً، جاز له تملكه لنفسه، هذا إذا لم تكن اللقطة في الحرم، أما إذا كانت في الحرم، فالاحوط وجوباً أن لا يلتقطها، و إذا لم تكن في الحرم و التقطها، فإذا وجد صاحبها فالاحوط وجوباً اعطائه عوضها. {aمسألة 2581:a} إذا وجد شيئاً، و كان له علامة، يمكن من خلالها الوصول الى صاحبها وجب عليه الاعلام حتى و ان علم أن صاحبها كافر ذمي، أو مسلم غير امامي، هذا إذا كان قيمة اللقطة 6/12 حمصة من الفضة، و كيفية الاعلان، هو أن يعلم مرتين في كل يوم، هذا في الاسبوع الاول، ثم الى مدة شهر، في كل اسبوع مرة واحدة، ثم الى سنة في كل شهر مرة واحدة، و يشترط أن يكون الاعلام في محل اجتماع الناس، و في المجامع العامة، و هذا من باب المثال، و يكفي التعريف العرفي. {aمسألة 2582:a} لا يجب على الشخص الملتقط التعريف مباشرة بنفسه، بل يجوز ان يضع مكانه نائباً يطمئن به. {aمسألة 2583:a} إذا عرّف اللقطة سنة كاملة، و لم يجد صاحبها، جاز له تملكها، بقصد اعطائه عوضها إذا وجده، أو أن يحفظها له امانة، الى أن يجده، و لكن الاحوط استحباباً أن يتصدق بها عن نية صاحبها، أو أن
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست