نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 414
يدفعها الى الحاكم الشرعي، خصوصاً إذا كانت لقطة الحرم.
{aمسألة 2584:a} إذا عرّف اللقطة سنة كاملة، و لم يجد صاحبها، فحفظ له المال عنده امانة، ثم تلف في يده، فإذا لم يكن مقصّراً في حفظها، و لم يتعدّ حدود الامانة، فهو غير ضامن، أما إذا كان قد دفعها صدقة عن نية صاحبها، أو كان قد تملكها لنفسه، فهو ضامن في الحالتين، إذا لم يقبل صاحبها بالصدقة.
{aمسألة 2585:a} من وجد مالاً، و لم يعرفه عمداً، كما مرّ معناه، وجب عليه الاعلان بعد ذلك، هذا مع غضّ النظر عن المعصية التي ارتكبها بتأخير التعريف.
{aمسألة 2586:a} إذا وجد الطفل لقطة، وجب على وليه التعريف عنها، و إذا لم يجد صاحبها بعد التعريف سنة، جاز لولي الطفل تملكها للصغير، أو أن يحفظها امانة، أو يتصرف بها عن صاحبها.
{aمسألة 2587:a} إذا تلف المال اثناء سنة التعريف، فإذا لم يكن مقصراً في حفظها لم يضمن، و الاّ فهو ضامن.
{aمسألة 2588:a} إذا يئس من معرفة صاحبها في اثناء سنة التعريف جاز له أن يدفعها صدقة بنية صاحبها.
{aمسألة 2589:a} إذا وجد مالاً له علامة، و كانت قيمته تساوي 6/12 حمصة فضة، و علم انه لن يصل الى صاحبها لانه التقطها في مكان مجهول مثلاً، جاز له أن يتصدق بها بنية صاحبها، من اليوم الاول، أو أن يتملكها مع الضمان، و إذا وجد صاحبها و لم يرض بالضمان، وجب عليه اعطاء عوضها، و ثواب الصدقة يرجع له، أو أن يوصلها الى الحاكم الشرعي.
{aمسألة 2590:a} إذا وجد عيناً، و أعتقد انها له، فأخذها، ثم تبين له، أنها لم تكن ماله، وجب عليه التعريف سنة كاملة، و كذا إذا ضربَ اللقطة
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 414