responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 415
برجله و لم يأخذها فهذا يصدق عليه انّه تصرّف فيها. {aمسألة 2591:a} لا يجب حين التعريف، أن يعرف و يبين جنس الملتقط، بل يكفي الاعلام و التعريف بأنه وجد شيئاً، أما إذا كان في عدم تعريف جنس الملتقط، عدم فائدة من التعريف، فلابد حنيئذٍ من تعريف الجنس. {aمسألة 2592:a} إذا وجد شيئاً، و ادعى شخص بانه ملكه، وجب عليه اعطاؤه إياه، إذا تبين علامته و خصوصياته، بحيث يحصل العلم أو الاطمئنان بأنه ملكه، و لا يجب تبيين علامته التي لا يلتفت اليها المالك غالباً، فيكفي الاجمال في ذلك. {aمسألة 2593:a} إذا كان قيمة الملتقط 6/12 حمصة فضة، و لم يعلم و يعرف عنها، بل وضعها في المسجد أو المحل العمومي، و تلفت، أو سرقت، فإن الملتقط ضامن. {aمسألة 2594:a} إذا كانت اللقطة مما تلف ببقائها، فإذا امكن الوصول الى الحاكم الشرعي، أو وكيله، وصل اليه و عيّن قيمته، و إذا لم يمكن ذلك، عيّن قيمتها، و باعها، و حفظ المال لصاحبها امانة، و إذا لم يجد صاحبها تصدق بها عنه. {aمسألة 2595:a} إذا اصطحب معه اللقطة، في حال الوضوء و الصلاة، بعنوان الامانة، صحت صلاته و لا اشكال في ذلك. {aمسألة 2596:a} إذا تبدّل حذاء شخص بحذاء شخص آخر، أو اخذ حذاءه و وجد مكانه حذاءاً آخر، فإذا علم أن هذا الحذاء هو لمن اخذ له حذاءه، و علم أن ذلك كان عمداً، جاز له المقاصّة، و ذلك بأن يأخذ له حذاءه، بدل الحذاء الذي اخذه له، و إذا كان قيمة الحذاء الموجود، اكثر قيمة من حذائه، فإنّه يعطي قيمة الباقي صدقة عن صاحبه، أما إذا لم يكن عنده
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست