نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 416
علم، بأن تبدل حذاءه كان عن عمد، فيكون حنيئذٍ مال مجهول المالك، فيجب الفحص عن صاحبه، و إذا يئس عن معرفة صاحبه، فالاحوط وجوباً التصدق به عن نية صاحبه، بإذن الحاكم الشرعي، و الاحوط استحباباً، أن يتصدق به بعنوان الوفاء عن ذمة صاحبه، لانه اخذ الحذاء، ثم يتصدق بالحذاء الموجود بنية صاحبه بإذن الحاكم الشرعي.
{aمسألة 2597:a} إذا وجد مالاً اقل من قيمة 6/12 حمصة فضة، و تركها و لم يهتم بها، فوضعها في مسجد أو مكان آخر، و اخذها شخص فهي حلال له.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 416