نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 431
أو السفر لا يجب قضاؤه ايضاً.
{aمسألة 2668:a} إذا حنث الانسان نذره عمداً، وجبت عليه الكفارة كما مرّ.
{aمسألة 2669:a} إذا نذر ترك عمل معين، الى وقت محدد، جاز له الاتيان بذاك العمل بعد انقضاء مدة النذر، و إذا اتى بالعمل في وقت النذر، نسياناً أو اضطراراً، لم يجب عليه شيء، و وجب بعد ذلك ترك العمل حتى تنتهي مدة النذر، و أذا اتى به قبل انتهاء بعد مدة النذر ثانية، وجبت عليه الكفارة كما مرّ.
{aمسألة 2670:a} إذا نذر ترك عملاً معيناً، و لم يعين وقتاً معيناً، بل اطلقه، فإذا اتى به نسياناً أو اضطراراً، أو جهلاً، لم تجب عليه الكفّارة، أمّا إذا أتى بعد ذلك عمداً وجبت عليه الكفّارة كما مرّ.
{aمسألة 2671:a} إذا نذر الصوم في كل يوم جمعة، فإذا كان يوم الجمعة هو يوم عيد، أو كانت المرأة في يوم الجمعة في الحيض أو النفاس أو عذر آخر، لم يجز الصوم في ذلك اليوم، و قد مرّ حكم القضاء.
{aمسألة 2672:a} إذا نذر بصدقة معينة، فمات قبل التصدق، وجب التصدق بذلك المقدار من ماله.
{aمسألة 2673:a} إذا نذر التصدق لفقير معين، لم يجز له اعطاء تلك الصدقة لفقير آخر، و إذا مات الفقير الذي كان قد نذر له، فالاحوط وجوباً اعطاء ذلك لورثته.
{aمسألة 2674:a} إذا نذر زيارة مراقد احد الائمة (عليهم السلام)، كما إذا نذر زيارة الإمام الحسين (ع)، لم يجز له الوفاء بنذره بزيارة امام آخر، و إذا لم يستطع زيارة الإمام الذي نذر زيارته، لم يجب عليه شيء.
{aمسألة 2675:a} من نذر زيارة احد الائمة (عليهم السلام)، و لم ينذر غسل الزيارة
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 431