responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 432
و صلاة الزيارة، لم تجبا عليه. {aمسألة 2676:a} إذا نذر شيئاً لاحد مراقد الائمة (عليهم السلام) أو الاولياء (عليهم السلام) وجب صرف ذلك المال، في تعمير ذاك المقام و اضاءته و امثال ذلك، أو صرف ذلك على الخدَمَة الذين يقومون بخدمة ذلك المقام. {aمسألة 2677:a} إذا نذر شيئاً للنبي (ص) أو لاحد الائمة (عليهم السلام)، أو احد اولياء الله (عليهم السلام) فإذا قصد مصرفاً معيناً، وجب صرف المال فيما قصد، و إذا لم يعين، وجب صرفه في الامور الخيرية، يهدى ثواب ذلك الى النبي (ص) أو الامام أو الولي الذي نذر له. {aمسألة 2678:a} الغنم الذي ينذر صدقة، أو لاحد الائمة (عليهم السلام) فنماؤه إذا كان قبل انعقاد النذر، فهو لصاحبه و أما إذا كان بعد انعقاد النذر فهو لمن نذره على الاحوط وجوباً، سواء كان النماء حليباً، أو ولداً و ما اشبه. {aمسألة 2679:a} إذا نذر انه إذا شفى المريض، أو رجع المسافر، سيأتي بعمل معين، فإذا علم بأن المريض كان قد شفي، و المسافر كان قد رجع قبل النذر، لم يجب عليه شي‌ء. {aمسألة 2680:a} إذا نذر الاب أو الام، تزويج ابنتهم من سيّد، فإذا وصلت الفتاة الى سن الزواج، فهي مخيّرة بين قبول ذلك و عدمه، و لكن الاحوط لهما ان لا يرغبوها بالزواج من غير سيّد. {aمسألة 2681:a} إذا عاهد الله تعالى ان يعمل عملاً خيراً، إذا قضى الله حاجته مثلاً، وجب عليه العمل على طبق العهد بعد قضاء حاجته، و كذا إذا عاهد الله تعالى أن يعمل عملاً خيّراً، حتى دون قضاء حاجته وجب عليه العمل على طبق العهد. {aمسألة 2682:a} كما أنه يجب في النذر صيغة معينة، كذلك في العهد، و كذا يشترط كون العهد عبادة أو راجحاً أو تركه راجحاً كما مرّ في النذر.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست