responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 433
{aمسألة 2683:a} إذا نكث العهد، وجبت عليه الكفارة، و هي اطعام ستين فقيراً، أو صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة.

أحكام اليمين‌

{aمسألة 2684:a} إذا أقسم يميناً، على فعل شي‌ء راجح، كالصيام مثلاً، أو على ترك شي‌ء راجحٍ، كترك التدخين، وجب عليه الوفاء به، فإذا خالفه عمداً، و مع المخالفة وجبت الكفارة، و هي عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، و إذا لم يقدر على ذلك صام ثلاثة ايام. {aمسألة 2685:a} للقسم عدة شروط: 1 - كون المقسم بالغاً، عاقلاً، قاصداً، مختاراً، فلا عبرة بيمين الصبي، أو المجنون، أو المكره، و كذا لا ينعقد اليمين في حال الغضب، بحيث سلبه غضبه عن قصده. 2 - أن لا يكون القسم على فعل مكروه أو حرام، أو على ترك واجب أو مستحب، و إذا اقسم على فعل مباح، يعتبر في انعقاده أن لا يكون تركه افضل في نظر العرف، و إذا اقسم على ترك المباح، يعتبر في انعقاده أن لا يكون فعله أولى من تركه. 3 - يعتبر أن يكون القسم بأحد اسمائه تعالى مثل الله، و اسمائه الخاصة به كالرحمن و القدوس أو التي يتبادر منها القصد منها الله تعالى حتى و ان لم تكن خاصة، و ذلك كالخالق و الرازق، بل يصح اليمين ايضاً باسمائه العامة، و ذلك كالملك و المؤمن. 4 - أن يكون القسم باللفظ، لا بالكتابة أو بالاشارة أو بالقلب، أما الاخرس فتصح منه الاشارة و ينعقد منه. 5 - أن يكون العمل الذي اقسم على فعله أو على تركه مقدوراً للمقسم، و إذا كان متمكناً حين القسم، ثم عجز عن فعله بعد ذلك، انفسخ و انحل يمينه، و كذا ينحل اليمين إذا كان عليه به مشقة عظيمة لا تتحمل عادةً.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست