responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 434
{aمسألة 2686:a} إذا نهى الاب ولده عن العمل باليمين انحل يمينه، و كذا ينحل مع نهي الزوج زوجته عن العمل به. {aمسألة 2687:a} إذا اقسم الولد دون إذن والده، و الزوجة دون إذن زوجها، جاز لهما فسخ و احلال يمينهما. {aمسألة 2688:a} إذا نسي المقسم العمل على طبق يمينه، أو اضطر على ترك العمل به، لم تجب عليه الكفارة، و كذا اذا اكره على ذلك، و يمين الوسواسي، الذي يقول و الله الآن أنا مشغول بالصلاة، و لاجل الوسواس، لم يستطع الصلاة فعلاً الآن، فإذا كانت وسوسته بحيث سلبته اختياره، لا كفارة عليه. {aمسألة 2689:a} يقسم القسم الى قسمين: 1 - أن يقسم على أشياء قد مضت. 2 - أن يقسم على الاشياء المستقبلية التي سوف تأتي ففي القسم الأول لا كفّارة فيه، و لكن إن كان صادقاً فمكروه، و إن كان كاذباً فحرام و من الكبائر، و لكن يجوز اليمين الكاذبة بل قد تجب إذا أراد بها نجاة نفسه أو المسلم من شرّ ظالم يؤذيه، و لكن مع ذلك إن قدر على التورية يعني بأن ينوي ما يخرجه من الكذب فالأحوط استحباباً ذلك، فمثلاً لو أراد ظالم أذى شخص فسأل عن انسان قد رأه هل تراه؟ فقال: لا و أراد نفي رؤيته قبل تلك الساعة أو بعدها.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست