نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 435
أحكام الوقف
{aمسألة 2690:a} إذا وقف الانسان ملكه، لم يجز له بعد ذلك التصرف به، لا ببيع و لا هبة و لا رهن، و غير ذلك، و لا يورث ايضاً، و يجوز بيع الوقف في بعض الحالات، كما سيأتي في مسألة 2102 و 2103.
{aمسألة 2691:a} لا يعتبر كون صيغة الوقف بالعربية، بل إذا قال بالفارسية وقفت داري، و قال الموقوف له، أو الواقف، أو وكيل أو ولي الموقوف له قبلت صحّ الوقف، هذا إذا كان الوقف لجهة خاصّة، أو لافراد معينين، أما إذا كان الوقف عام، كما إذا كان لمسجد أو مدرسة، أو للفقراء، و للسادة، لا يجب قبول احد، بل في الصورة الاولى ايضاً، أي في الوقف الخاص، لا يعتبر القبول الاّ أن الاحوط استحباباً هو القبول.
{aمسألة 2692:a} إذا عين ملكاً للوقف، و قبل انشاء صيغة الوقف، ندم على ذلك، أو مات، لم يصح الوقف.
{aمسألة 2693:a} الاحوط وجوباً قصد القربة في الوقف، و يعتبر في الوقف كونه منجزاً لا معلقاً، فإذا وقف شيئاً معلّقاً على حصول شيء، يحتمل الحصول أو يعلم حصوله، لم يصح، كما إذا قال إذا رزقني الله ولداً فداري وقف، أو إذا قال إذا كان اليوم يوم الجمعة، أو أول الشهر فداري وقف، بطل الوقف، و كذا إذا قال وقفت داري الى مدة عشر سنوات، ثم بعد ذلك، فهو غير وقف، أو قال داري وقف لعشر سنوات فقط، ثم بعدها خمس سنوات ليست بوقف، ثم بعد ذلك فهي وقف، بطل و لم يصح.
{aمسألة 2694:a} يعتبر في الوقف، أن يضعه تحت تصرف الموقوف له، أو وكيله أو وليه، و إذا وقف شيئاً على اولاده الصغار، بقصد أن يكون ملكاً
ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 435