responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 436
لهم، جاز ذلك و يحفظ الملك لهم. {aمسألة 2695:a} إذا وقف مسجداً، و إذن في الصلاة فيه، و صلّى به ولو شخصاً واحداً صحّ الوقف. {aمسألة 2696:a} يعتبر في الواقف كونه بالغاً، عاقلاً، جائز التصرف، و غير محجور عليه بفلس أو سفه. {aمسألة 2697:a} إذا وقف مالاً، لمن لم يولد بعد، لم يصح ذلك الوقف، أما إذا وقف مالاً للاحياء، و لمن سيولد بعد، كما إذا وقف مالاً على اولاده و بعدهم على احفاده و هكذا صحّ الوقف. {aمسألة 2698:a} إذا وقف الشي‌ء لنفسه، لم يصح ذلك الوقف، أما إذا وقف دكاناً مثلاً، على أن تعود منافعها بعد موته على قبره، ففي الصحة اشكال، نم يصح للواقف أن ينتفع من الوقف العام، مثل المسجد و المدارس، و الجسور، و كتب الادعية و غيرها بل يجوز الانتفاع بها، و ان كانت معنونة بعنوان خاص و كان هو منهم، كما إذا وقفها على الفقراء و كان هو فقيراً. {aمسألة 2699:a} إذا كان هناك متولياً خاصاً للوقف، وجب العمل على طبق قراره، و إذا لم يكن هناك متولياً للوقف، فإذا كان الوقف خاصاً، كما إذا كان الوقف على اولاده، و كانوا بالغين، فتفويض الامر اليهم، و إذا لم يكونوا بالغين، فتفويض الامر الى وليهم، و لا يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي. {aمسألة 2700:a} إذا وقف ملكاً على الفقراء أو السادة، أو وقف ملكاً بحيث ترجع منافعه الى الاعمال الخيرية، فإذا لم يكن للملك متولي معين
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست