نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 437
فيفوض الامر الى الحاكم الشرعي حنيئذٍ.
{aمسألة 2701:a} إذا وقف ملكاً على جماعة معيّنة، كما إذا وقفه على اولاده، و بعدهم على احفاده، فإذا اجرّه المتولي و مات، لم تبطل الاجارة، هذا إذا كان قد راعى مصلحة الوقف و الطبقة الثانية، و إذا لم يكن لها متولي، و قد اجرّ الملك الطبقة الاولى، و ماتت الطبقة الاولى و الملك لم يزل على اجارته، بطلت الاجارة، الاّ إذا كانت الطبقة الثانية هي التي قد اجرت، و إذا كان المستأجر قد اعطى تمام الاجرة لتمام المدة، فمال الاجارة من يوم موت الطبقة الاولى الى آخر مدة الاجارة، للطبقة الثانية، فيؤخذ الباقي من الطبقة الاولى إذا كانوا قد اخذوها.
{aمسألة 2702:a} إذا خرب الوقف، فإذا كان مسجداً، فلا يخرج عن المسجدية، بل إذا كان غير مسجد لم يبطل الوقف بتعذر الانتفاع منه.
{aمسألة 2703:a} الملك الذي بعضه وقف، و بعضه غير وقف، فإذا لم يكن مقسماً، يجوز للحاكم الشرعي أو متولي الوقف تقسيمه بما يراه من مصلحة.
{aمسألة 2704:a} إذا خان متولي الوقف، و لم يصرف اموال الوقف في مصارفها المحددة جاز للحاكم الشرعي عزله، و يضع مكانه متولياً اميناً.
{aمسألة 2705:a} الفرش و السجّاد الذي يوقف للحسينيات، لا يجوز نقله الى المساجد للصلاة، حتى و ان كان المسجد قريباً من الحسينية، الاّ إذا كان الوقف يشمل ذلك.
{aمسألة 2706:a} إذا وقف ملكاً لتعمير و بناء المسجد، فإذا كان ذلك المسجد، غير محتاج الى البناء، و لا يمكن أن يحتاج بعد ذلك للبناء، لم
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 437