{aمسألة 547:a} يستحب ان تغمض عيناه و فمه، و يطبق فوه، و يشدّ لحياه، و تمد يداه الى جانبيه و ساقيه، و يغطى بثوب و ان يسرج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل، و اعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، و ان يعجل في دفنه، إلاّ إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته، و إذا كانت المرأة حاملةً و شك في موت ولدها، فيجب شق بطنها من الطرف الأيسر و اخراجه ثم يخاط مكانه هذا إذا كان يحتمل حياة الطفل و إلاّ فلا.
احكام الغسل و التكفين و الصلاة و دفن الميّت
{aمسألة 548:a} يجب غسل و تكفين الميّت المسلم و الصلاة عليه و دفنه، سواء كان من الشيعة الإمامية الإثنى عشر أم لم يكن و الوجوب كفائياً بمعنى انه إذا أتى به بعضهم سقط عن الجميع، و ان لم يأت به أحد أثِمَ الجميع و استحقوا العقاب.
{aمسألة 549:a} إذا شرع بعضهم بتجهيز الميّت سقط عن الباقين، أما إذا أتى ببعض العمل فقط، فيجب على الآخرين اتمامه.
{aمسألة 550:a} إذا تيقّن المكلف بأن احد المكلفين قد شرع بتجهيز الميّت، سقط الوجوب عنه، إما إذا شك أو ظنّ بشروع أحدهم بتجهيزه فلا يسقط عنه.
{aمسألة 551:a} إذا علم أحد بأن غسل الميّت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه كان باطلاً، وجب عليه الإتيان بها ثانيةً، أما إذا ظنّ ببطلانها، أو شكّ في ذلك بنى على الصحة.
{aمسألة 552:a} يجب أخذ الأذن من ولي أمر الميّت، قبل الإتيان بالتغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن.