{aمسألة 553:a} ولي الزوجة هو الزوج، و بعد الزوج الطبقة الأولى في الميراث، و الذكور مقدمون على الإناث.
{aمسألة 554:a} إذا ادعى احد بأنه وصي أو ولي للميّت، أو أن ولي الميّت أجازني، و لم يدع أحد خلافه، و كان هناك قرينة على صحة كلامه فالقول قوله، أما إذا ادعى أحد خلاف قوله أو لم يكن هناك قرينة على صحة كلامه، فإذا أتى بشاهدين عادلين قبل كلامه و إلاّ فلا.
{aمسألة 555:a} إذا عيّن الميّت لتغسيله أو تكفينه و دفنه و الصلاة عليه غير الولي، نُفذّ قوله، و لا يجب على الموصى له الإتيان بالعمل إذا كان قد ردها في حياة الموصي، و وصل خبر ردّها اليه، أما إذا لم يرد الوصية في حال حياة الموصي أو لم يعلم ذلك، فيجب الإتيان بالعمل.
أحكام غسل الميّت
{aمسألة 556:a} يجب تغسيل الميّت ثلاث أغسال: الأول بالماء المخلوط بالسدر، الثاني: الماء المخلوط بالكافور. الثالث: ماء القراح (و هو الماء الخالص المطلق).
{aمسألة 557:a} يجب في ماء السدر و الكافور، ان لا يكون كثيراً بحيث يصل الى الإضافة و لا قليل بحيث لا يطلق عليه انه ماء سدرٍ أو كافور.
{aمسألة 558:a} إذا تعذر وجود المقدار اللازم من السدر أو الكافور، فالأحوط وجوباً حينئذٍ وضع ما أمكن وجوده.
{aمسألة 559:a} إذا مات المحرم للحج أو العمرة قبل إتمام طواف الحج أو العمرة لا يجوز حينئذٍ وضع الكافور في غسله بل يغسل الغسل الثاني بالماء الخالص، ثم يغسل الثالث بالماء الخالص أيضاً.
{aمسألة 560:a} إذا تعذر السدر و الكافور، أو تعذر أحدهما، أو كان