نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 165
اشتراط نيّة الذابح كذلك.
مصرف الهدي
{a(المسألة 404)a} الأحوط أن يُعطى ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقةً، ويُعطى ثلثه إلى المؤمنين هديّةًن وأن يأكل الثلث الباقي. ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي. ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكّله من الهبة أو البيع أو الإعراض أو غير ذلك. ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى.
{a(المسألة 405)a} لا يُعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، فلو تصدّق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً، أجزأه ذلك.
{a(المسألة 406)a} يجوز لقابض الصدقة أو الهديّة أن يتصرّف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.
{a(المسألة 407)a} إذا ذبح الهدي، فسرق أو أخذه
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 165