نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 100
أنّه قد عملت الاُمّة بمدلوه وقبلوه، حيث يشمل الماء الجاري وما بحكمه فيخرج منه خصوص الماء القليل، لما سيأتي من انفعاله بالملاقاة مع النجس.
وهكذا يمكن التمسّك بحديث «دعائم الاسلام» عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
في الماء الجاري، يمر بالجيف والعذرة والدم، يتوضأ ويشرب، وليس ينجّسه شيء، ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه[1].
بل وهكذا بخبر «الفقه الرضوي» عن الرضا عليه السلام:
كل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات، إلّا أن يكون فيه الجيف، فتغير لونه وطعمه ورائحته، فإن غيّرته لم تشرب منه، ولم تطهر[2].
وعن «دعائم الإسلام» عن الصادق عليه السلام:
(أنّه سُئل عن غديرٍ فيه جيفة؟
فقال: إن كان الماء قاهراً لا يوجد فيه ريحها فتوضأ[3].
وحديثه الآخر عنه عليه السلام قال:
إذا مرّ الجُنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه، فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يطهر منه[4].
وحديثه الآخر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال:
ليس ينجس الماء شيء[5].
فانه يدل على الماء ومطهريته، وعدم انفعاله بالملاقاة، للملازمة بين عدم انفعاله ومطهريته خارجاً، لأن النجاسة مسرية مع الرطوبة، إلّاإذا لاقىََ ما يطهره وهو المطلوب.
وما ترىََ من التفكيك بين عدم الانفعال بالملاقاة وعدم مطهريته في مشكوك الجريان - كما ذكرناه سابقاً - فهو إنّما يكون في مرتبة الحكم الظاهري، بواسطة الأصل المقتضي لذلك ظاهراً، بخلاف الواقع فانه محكومٌ بأحد الحكمين على اليقين، كما لا يخفىََ.
[1] مستدرك الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 1. P
[2] مستدرك الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 7. P
[3] مستدرك الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 2. P
[4] مستدرك الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 3. P
[5] مستدرك الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 5. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 100