نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 101
ويدل علىََ ذلك أيضاً خبر حريز بن عبداللََّه، عن الصادق عليه السلام قال:
كلما غلب الماء علىََ ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم، فلا تتوضأ منه ولا تشرب[1].
فعمومه يشمل جميع أقسام المياه منها الجاري، إلّاالقليل لدلالة دليله على انفعاله.
وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (أنّه سُئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟
فقال: إنْ تغيّر الماء فلا تتوضأ منه، وإنْ لم تغيّره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه[2].
بناء علىََ عموم الدواب، حتىََ يشمل غير مأكول اللحم، كما يدل عليه ذيله من تشبيه الدم به، وإلّا لكان منعه من جهة اضافته.
وخبر العلاء بن الفضيل، قال:
سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الحياض يبال فيها؟
قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول[3].
بناء علىََ شمول البول لغير المأكول، وكان قد اتفق البول فيها.
وخبر محمّد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال:
ماء البئر واسعٌ لا يفسده شيء، إلّاأن يتغير ريحه أو طعمه فيُنزح حتّىََ يذهب الريح ويطيب طعمه، لأنّ له مادّة[4].
حيث يكون التعليل إمّا راجعاً لخصوص الصدر وهو عدم افساده، ويكون واسعاً، أو إلى الذيل فقط، وهو النزح إلىََ أن يذهب التغير، أو إلىََ كليهما.
فالأوّل أولىََ، ثمّ الأخير، خلافاً لمن ذهب إلى الثاني فقط، وأسقطه عن الاستدلال، مع أنّه خلاف ظاهر كلامه، لأنّ الظاهر رجوعه إلىََ مجموع جملة المستثنىََ منه والمستثنىََ، فيدل بعمومه للمقام أيضاً.
ومثله - بلا ذكر التعليل - خبرٌ آخر لمحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال:
ماء البئر واسعٌ لا يفسده شيء، إلّاأن يتغير[5].
[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.P
[2] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 36. P
[3] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 7. P
[4] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 12.P
[5] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 10. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 101