الحكم بطهارته ومطهريته، إذا لم يكن متصفاً بأحد الأوصاف للنجاسة.
{aوأما الكلام في المقام الثاني:a} وهو حكم الماء الجاري وما بمنزلته وحكمه، فنقول ومن اللََّه الاستعانة:
قد وقع الخلاف في عاصمية الماء الجاري، إذا لاقىََ نجساً أو متنجساً من اعتبار كونه بمقدار الكرّ بحيث لو كان أقل منه يتنجس، إن لم يكن متغيراً بالنجاسة - هذا كما عليه العلّامة ومن تبعه - أم لا يعتبر ذلك، بل ما لم يتغير بأحد الأوصاف الثلاثة، لا يحكم بالنجاسة كما عليه المشهور.
والأخير هو الأقوى عندنا، بل قد ادعىََ عليه الإجماع، وإن نوقش فيه في نجاسة الماء في جميع الموارد بالتغير، لمخالفته في ماء الاستنجاء فانه طاهر، وهو كما ترىََ، لعموم قول النبي صلى الله عليه و آله والصادق عليه السلام - كما في «الجواهر» - في الخبر الذي رواه صاحب «الوسائل» نقلاً عن المحقّق في «المعتبر» وعن ابن إدريس في «السرائر» مرسلاً، بقوله:
خلق اللََّه الماء طهوراً، لا ينجّسه شيء، إلّاما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه[1].
والخبر مروي عن النبي صلى الله عليه و آله في مصادر العامة.
{aأقول:a} روي ابن ماجة في «السنن» كتاب الطهار، باب الحياض، من حديث أبي امامة الباهلي، عن النبي صلى الله عليه و آله قال:
إنّ الماء لا يُنجّسه إلّاما غلب علىََ ريحه وطعمه ولونه.
ورواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» أيضاً، كما في «مجمع الزوائد»، وأخرجه البيهقي في «الطبقات الكبرىََ»[2].
ورواه الدار قطني في «السنن» من حديث ثوبان، عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: الماء طهور إلّاما غلب علىََ ريحه أو علىََ طعمه كما في «الجامع الكبير».
فالخبر مروي في مصادر الفرقين، بل في «السرائر»: أنّه من المتفق علىََ روايته، عن ابن أبي عقيل أنّه متواتر عن الصادق عليه السلام بل عن «الذخيرة»
[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 9. P