نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 103
جهتين: من الحكم بالانفعال بالتغيّر وعدمه بعدمه، بصحيح شهاب بن عبد ربه.
قال: (أتيتُ أبا عبداللََّه عليه السلام أسأله، فابتدأني، فقال: إنْ شئت فاسئل ياشهاب، وإنْ شئت أخبرناك بما جئت له.
قلت: أخبرني.
قال: جئت تسألني عن الغدير، تكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟
قال: نعم.
قال: توضأ من الجانب الآخر، إلّاأن يغلب الماء الريح فينتن.
وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكُرّ فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة.
قلت: فما التغير؟
قال: الصُّفرة فتوضأ منه، وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر)[1].
حيث يدل بمنطوقه، وعموم ذيله، علىََ طهارة الماء مع فرض ملاقاته النجاسة، المستفادة من مفاد الحديث.
وحديث الجعفريات، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: الماء الجاري لا ينجسه شيء[2].
وحديث «الفقه الرضوي» عن الرضا عليه السلام قال:
اعلموا أنّ كل ماء جار لا ينجسه شيء[3].
وحديث ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال:
قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي؟
فقال: إنّ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً[4].
فدلالته على المقصود - وهو مطهرية الماء الجاري، ولو لم يكن كراً - قوية، وإنْ أبيت فلا أقل من التأييد.
وقد أورد عليه بايراداتٍ غير واضحة:
{aأولاً:a} بأنّ الظاهر منه هو إثبات طهارته، وعدم انفعال الماء بورود النجاسة فيه كاليهودي وغيره، أي لا ينفعل بها، لا المطهرية وهو دفع القذارة.
{aوفيه:a} قد عرفت منّا سابقاً بأنه إذا لم ينفعل الماء بالنجاسة، فيلازم
[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 11. P
[2] مستدرك الوسائل: الباب 5 من أبواب الماء المطلق الحديث 1. P
[3] مستدرك الوسائل: الباب 5 من أبواب الماء المطلق الحديث 6. P
[4] الوسائل: الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث 7.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 103