responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 103
جهتين: من الحكم بالانفعال بالتغيّر وعدمه بعدمه، بصحيح شهاب بن عبد ربه. قال: (أتيتُ أبا عبداللََّه عليه السلام أسأله، فابتدأني، فقال: إنْ شئت فاسئل ياشهاب، وإنْ شئت أخبرناك بما جئت له. قلت: أخبرني. قال: جئت تسألني عن الغدير، تكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قال: نعم. قال: توضأ من الجانب الآخر، إلّاأن يغلب الماء الريح فينتن. وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكُرّ فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. قلت: فما التغير؟ قال: الصُّفرة فتوضأ منه، وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر)[1]. حيث يدل بمنطوقه، وعموم ذيله، على‌ََ طهارة الماء مع فرض ملاقاته النجاسة، المستفادة من مفاد الحديث. وحديث الجعفريات، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: الماء الجاري لا ينجسه شي‌ء[2]. وحديث «الفقه الرضوي» عن الرضا عليه السلام قال: اعلموا أنّ كل ماء جار لا ينجسه شي‌ء[3]. وحديث ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال: إنّ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً[4]. فدلالته على المقصود - وهو مطهرية الماء الجاري، ولو لم يكن كراً - قوية، وإنْ أبيت فلا أقل من التأييد. وقد أورد عليه بايراداتٍ غير واضحة: {aأولاً:a} بأنّ الظاهر منه هو إثبات طهارته، وعدم انفعال الماء بورود النجاسة فيه كاليهودي وغيره، أي لا ينفعل بها، لا المطهرية وهو دفع القذارة. {aوفيه:a} قد عرفت منّا سابقاً بأنه إذا لم ينفعل الماء بالنجاسة، فيلازم

[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 11. P

[2] مستدرك الوسائل: الباب 5 من أبواب الماء المطلق الحديث 1. P

[3] مستدرك الوسائل: الباب 5 من أبواب الماء المطلق الحديث 6. P

[4] الوسائل: الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث 7.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست