responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 104
المطهرية، لعدم الانفكال واقعاً بين كونه طاهراً بالملاقاة مع النجس وكونه رافعاً لها، فإذا فرض أنّ ماء الحمام إذا لم ينفعل بالملاقاة لأنّه يعصم بعضه بعضاً كماء النهر، فيطهر النجاسة الواردة عليه قهراً، فيما يمكن التطهير فيه، ويزول النجاسة به، بخلاف ما لو كانت النجاسة عينية ذاتية كاليهودي والنصراني، فانه خارج عن البحث، لعدم امكن تحصيل الطهارة فيها إلّابكلمة الإخلاص، مضافاً إلى إمكان عدم ورودهم فيه بل كان بمثل الدفع من كون الماء المأخوذ منه متصلاً بمادة، كما في زماننا هذا كما يشير إليه في الحديث الوراد في «الفقه الرضوي» الذي مرّ ذكره بقوله: (إذا كانت له مادّة). {aوثانياً:a} بأن الظاهر من لفظ النهر هو الماء الواسع الملازم للكثرة المتساوية للكر أو أزيد، فلا يشمل ما دونه حتى‌ََ يدل على المطلوب. هذا كما عن الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب «الطهارة» بقوله: (بناء على‌ََ شموله للصغير) واستجوده الحكيم في «المستمسك» وبذلك يُسقطه عن الاستدال، بل وهكذا المحقّق الهمداني في «المصباح» يدعي الانصراف عن الصغار، بل شموله للنهر الصغير خلاف للظاهر، كما ادعاه الآملي في «مصباح الهدى‌ََ». هذا، وفيه أنّ هذا الإشكال وإن كان لا يخلو عن قوة بملاحظة ظهور لفظ (النهر) في اللغة، كما في «المنجد» وغيره في ذلك، خلافاً لـ «مجمع البحرين» من اطلاقه، بقوله: (هو الماء الجاري المتّسع مقابل الساقية المساوق للنهر الكبير الذي يكون خارجاً عن حد الكر)، إلّاأنّه مع لحاظ مناسبة الحكم للموضوع، للممثّل والممثل عليه - كما عن «مصباح الفقيه» - هو افهام أنّ ماء الحماء له اعتصام، فلا ينجس بالملاقاة من جهة وجود المادّة، كما لا ينجس النهر ويطهر بواسطة اعتصامه، وهذه الدعوى‌ََ لا تكون بعيدة. فاحتمال إثبات المقصود من طريق الاولوية القطعية - أي إذا فرض كون الماء مطهراً ورافعاً للنجاسة، فعدم انفعاله بالدفع يكون بطريق أولى‌ََ لأنّ الدفع أيسر وأهون من الرفع - مدفوعٌ، بأنه ليس المقصود إلّادعوى‌ََ
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست